مركز المعجم الفقهي

17475

فقه الطب

- جواهر الكلام جلد : 18 از صفحه 163 سطر 5 تا صفحه 164 سطر 6 واستصحاب عصا من لوز مر ، ففي الفقيه عن أمير المؤمنين عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ( ( من خرج في سفر ومعه عصا من لوز مر وتلا هذه الآية ( ( ولما توجه تلقاء مدين ) ) إلى قوله تعالى ( ( والله على ما نقول وكيل ) ) آمنه الله من كل سبع ضار ، ومن كل لص عاد ، ومن كل ذات حمة حتى يرجع إلى أهله ومنزله وكان معه سبعة وسبعون من المعقبات يستغفرون له حتى يرجع ويضعها ) ) قال : ( ( وقال عليه السلام : من أراد أن تطوى له الأرض فليتخذ النقد من العصا والنقد عصا لوز مر ) ) ورواه في ثواب الأعمال مسندا إلى أمير المؤمنين عليه السلام وكذا الذي قبله قال : وقال رسول الله صلى الله عليه وآله : ( ( مرض آدم عليه السلام مرضا شديدا فأصابته وحشة فشكا ذلك إلى جبرئيل عليه السلام فقال له : اقطع واحدة منه وضمها إلى صدرك ففعل ذلك فأذهب عنه الوحشة ) ) الحديث ، والأولى أن يكتب في رق ( ( سلهملس ( سلمهلمس خ ل ) وبرلهوياه الله يا وبر صاف معسار بره ) ) ويحفر رأس العصا ويضعه فيه ، وفي الدروس ويستحب استصحاب العصا وخصوصا اللوز المر ، ونحوه عن المنتهى ، وظاهرهما حصول الاستحباب بمطلق العصا وإن تأكد باللوز المر ، ولكن لم أجد ما يدل عليه في خصوص المسافر ، نعم في الفقيه باسناده ( ( قال رسول الله صلى الله عليه وآله : حمل العصا ينفي الفقر ولا يجاوره شيطان ، وقال : تعصوا فإنها من سنن إخواني النبيين ، وكانت بنو إسرائيل الصغار والكبار يمشون على العصا حتى لا يختالوا في مشيهم ) ) ولعلهما أخذاه من ذلك